- موزعات الكهرباء غير آمنة وأسلاك الكهرباء متهالكة يوجد تحتها ماء ومخالف لقواعد السلامة الصناعية.
- أرضية العمل غير آمنة يوجد عليها أتربة وبقايا زجاج غير نظيفة وغير مستوية يوجد بها حفر تعيق الحركة أثناء العمل.
- إنارة المكان غير جيدة وغير آمنة حيث بعض الكشافات تعمل وبعضها لا يعمل آيل للسقوط ومخالف لقواعد السلامة الصناعية.
- لا توجد نظافة في المكان، أكوام القمامة مكدسة ومتراكمة عند الآلات.
•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار مصنع / شركة الرفاعي للزجاج.
الكائن في القسيمة رقم (124/123/122/121/120/119) – قطعة (6) – بمنطقة شرق الأحمدي – بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م . عبدالله داود السهلي
صدر في : 10 ديسمبر 2020م
قرار رقم هـ ع ص (168 ) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
•القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
•القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
•القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
•محضر ضبط المخالفة رقم (916) المحرر بتاريخ 2020/8/26 المتضمن ارتكاب/ شركة الرفاعي للزجاج - المخالفات التالية:
- تصريف مياه صناعية في شبكة الصرف الصحي.
- إلقاء مخلفات وانفاض خارج القسيمة بمخالفة اشتراطات وقواعد البيئة.
•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الرفاعي للزجاج .
الكائن في القسيمة رقم (124/123/122/121/120/119) – قطعة (6) بمنطقة شرق الأحمدي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. عبد الله داود السهلي
صدر في : 10ديسمبر 2020م