قرار رقم 1658 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (جمهورية الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة. التعديلات(1)
قراررقم 1658 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1658 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1658 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (جمهورية الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة. التعديلات(1)1 / 1