قرار رقم (165) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في 22 ديسمبر 2024 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | العقود الشرعية الأساسية | إضافة تعريف | _ | العقود الشرعية الأساسية: هي العقود المبرمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تمثل العقود الرئيسية لهيكل الصكوك. |
| 2 | الحادي عشر | 11-5 | إضافة بند | محتويات نشرة الاكتتاب الخاص إذا كانت الدعوة للاكتتاب مقتصرة على العملاء المحترفين أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجب إعداد نشرة اكتتاب خاص دون التقيد بأحكام المواد من (5-6) إلى (5-6) | إذا كانت الدعوة للاكتتاب مقتصرة على العملاء المحترفين أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجب إعداد نشرة اكتتاب خاص دون التقيد بأحكام المواد من (5-6) إلى (5-10) من هذا الكتاب، على أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص على البيانات التالية: ... 21. بيان بالرأي الشرعي |
| 3 | الحادي عشر | 18-5 | إضافة بندين | (10) من هذا الكتاب، على أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص على البيانات التالية: ... يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك المعلومات الإضافية التالية: ... | في حال كانت الورقة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك المعلومات الإضافية التالية: ... 6. ملخص موجز عن العقود الشرعية الأساسية، وهيكل إصدار الصكوك، والشروط الواجب مراعاتها. 7. موجز عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي. |
| 4 | الحادي عشر | 63-11 | تعديل المادة | تعقد هيئة حملة الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة الممثل أو المصدر، أو بناء على طلب يقدمه حملة الصكوك يمثلون 5% من قيمتها على الأقل، أو بناء على طلب الممثل، أو بناء على طلب الهيئة، يترأس اجتماع هيئة حملة الصكوك الممثل أو من تنتخبه هذه الهيئة لهذا الغرض. | تعقد هيئة حملة الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة الممثل أو المصدر، أو بناء على طلب يقدمه حملة الصكوك يمثلون 5% من قيمتها على الأقل، أو بناء على طلب الهيئة، ويترأس اجتماع هيئة حملة الصكوك الممثل أو من تنتخبه هيئة حملة الصكوك لهذا الغرض. |
| 5 | الحادي عشر | 90-11 | تعديل المادة | لا يجوز لأمين العهدة التنحي عن دوره كأمين عهدة خلال أجل الصكوك، ويجوز استبداله من قبل حملة الصكوك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في مستند العهدة. وفي جميع الأحوال، يجب على أمين العهدة أو الممثل الاستمرار في ممارسة أعمالهما حتى تعيين بديلاً لهما وفقاً لأحكام هذا الفصل. | لا يجوز لأمين العهدة التنحي عن دوره كأمين عهدة خلال أجل الصكوك، ويجوز استبداله من قبل حملة الصكوك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في مستند العهدة وللأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. وفي جميع الأحوال، يجب على أمين العهدة أو الممثل الاستمرار في ممارسة أعمالهما حتى تعيين بديلاً لهما وفقاً لأحكام هذا الفصل. |