قرار رقم 163 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالىعلى بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية.
قراررقم 163 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
163 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 163 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالىعلى بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية.1 / 1