إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 163 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص وتصفية الصندوق الاسلامي المدر للدخل.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1662 · 18 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وبعد الحصول على موافقة حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.

مادة سابعة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.

مادة ثامنة

تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة تاسعة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة عاشرة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14 نوفمبر 2023م

قرار رقم 163 لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص وتصفية الصندوق الإسلامي المدر للدخل

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- ونظراً لانتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق؛

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات الصندوق الإسلامي المدر للدخل المنعقدة بتاريخ 2023/10/26 بالموافقة على تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛

- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص الصندوق الإسلامي المدر للدخل المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة

إلغاء قيد الصندوق الإسلامي المدر للدخل من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة

يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 15 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي