إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاسلامي المدر للدخل.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1593 · 23 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (118) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الإسلامي المدر للدخل

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الإسلامي المدر للدخل رقم (LCIS/2019/0003) الصادرة بتاريخ 2019/10/29؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الإسلامي المدر للدخل؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الإسلامي المدر للدخل، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/10/28.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبد الله الفضلي

صدر في 20 يوليو 2022م

قرار رقم (119) لسنة 2022

بشأن إلغاء قيد السيدة/ مي شعيب عبدالله شعيب من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ مي شعيب عبدالله شعيب رقم (0041 / 2017 /EA) الصادرة بتاريخ 2020/10/09؛

- وعلى طلب السيدة/ مي شعيب عبدالله شعيب لإلغاء قيدها من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء قيد السيدة/ مي شعيب عبدالله شعيب من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من 2022/07/20.

مادة ثانية

تستوفي السيدة/ مي شعيب عبدالله شعيب كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبد الله الفضلي

صدر في: 20يوليو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي