قرار رقم 123 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة ازيان كابيتال لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 123 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
123 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 123 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة ازيان كابيتال لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 1