الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون 32 الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (123) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة أزيان كابيتال لمزاولة أنشطة
أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من قبل شركة أزيان
كابيتال؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة
2017 المنعقد بتاريخ 2017/08/02.
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة أزيان كابيتال وفق هذه المادة بمزاولة نشاط مدير نظام
استثمار جماعي.
مادة ثانية
تكون مدة الترخيص للشركة المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من
تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب
عنه عند الترخيص. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد
الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/08/21.
قرار رقم (124) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق
الأوسط للاستثمار المالي رقم (2014/0003/AP) الصادرة
بتاريخ 2014/9/3؛
- وبناءً على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة
2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ
2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17)
لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ
2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في
حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف
الواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط
للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار .
- مدير محفظة الاستثمار .
- مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/8/21 م