إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 160 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار براك عبد المحسن احمد العصفور. الكائن بالقسيمة (27) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ات

قرار رقم 160 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1605 السنة الثامنة والستون أ 19 الأحد 20 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/16م

قرار رقم هـ ع ص (159) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1356/A) مقدم من قسم التفتيش
الصناعي المحرر بتاريخ 2022/8/4 المتضمن ارتكاب المستأجر/
شركة المايسترو للتجارة العامة خالد خلف مبارك العيسى وشركاه
والقسيمة تابعة ( محمد سيد ناصر سيد أحمد البهبهاني ) - المخالفة
التالية:
- سكن عمال بكامل الميزانين.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة المايسترو للتجارة العامة خالد خلف مبارك العيسى
وشركاه ).
الكائنة بالقسيمة (13) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة
(ج) الميزانين ، والقسيمة تابعة ( محمد سيد ناصر سيد أحمد
البهبهاني بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها
(شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد
وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 2 سبتمبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص (160) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1357/A) مقدم من قسم التفتيش
الصناعي المحرر بتاريخ 2022/8/4 المتضمن ارتكاب / براك عبد
المحسن أحمد العصفور - المخالفة التالية:
- سكن عمال بكامل الميزانين .
• ومحضر ضبط المخالفة رقم (4035/A) مقدم من قسم التفتيش
الصناعي المحرر بتاريخ 2022/2/7 المتضمن ارتكاب المخالفة التالية
- سكن عمال بالميزانين بمساحة (50م2) .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/16 يفيد بأن
المخالفة لازالت قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار / براك عبد المحسن أحمد العصفور.
الكائن بالقسيمة (27) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 2 سبتمبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي