قرار رقم 16 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بنك برقان بتسجيل الشركة التابعة التالية :
قراررقم 16 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
16 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
23
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 16 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بنك برقان بتسجيل الشركة التابعة التالية :1 / 1