بنك الكويت المركزي
قرار رقم 15/1- ر/2026
- محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
بناءً على طلب شركة زاجل للصرافة المؤرخ 2026/1/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة زاجل للصرافة:
- نقل المركز الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - مبنى بنك بوبيان / سوق الدعـيج - قسيمه (20000) - رقم الوحدة (4) و (37) إلى منطقة القبلة - قطعة (11) - قسيمه (4) - شارع فهد السالم - مبنى عمارة اسامه - الدور (00) - رقم الوحدة (1).
- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (11) - قسيمة (4) - شارع فهد السالم - مبنى عمارة اسامة - الدور (00) - رقم الوحدة (1) إلى منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - مبنى بنك بوبيان / سوق الدعـيج - قسيمة (0000 21) - الدور (00) - رقم الوحدة (4) و (37).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 7 شعـبان 1447 هـ
الموافق: 26 ينـايـر 2026 م
قرار رقم 16/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على طلب بنك برقان المؤرخ 2026/1/11 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان بتسجيل الشركة التابعة التالية:
- اسم الشركة: بنك الخليج المتحد - مملكة البحرين.
- الشكل القانوني: شركة مساهمة بحرينية مقفلة.
- العنوان: المنطقة الدبلوماسية، المنامة، ص.ب 5964، البحرين - برج UGB.
- نسبة مساهمة البنك في رأس مال الشركة: 100%.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 8 شعبان 1447 هـ
الموافق : 27 يناير 2026 م