قرار رقم 203 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الاهلي الكويتي بتسجيل الشركة التابعة.
قراررقم 203 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
203 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 203 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الاهلي الكويتي بتسجيل الشركة التابعة.1 / 1