بك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 203 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزري
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) هن القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كعاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2022/10/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي بعسجيل الشركة التابعة التالية:
- اسم الشركة: 1111111810 151110 الش ]القن 51م
- الشكل القانوي: شركة ذات مسؤولية محدودة.
- العنواك: ددتقع81 190 ,1اءغتصسغة عغوعه تروحمت ومع طلله؟ -121 جتمسححروت اتنهعن) بمححه'1 عع ممع بعتتدع كم ككحتة 11 دنه ستدروت ,9008.
- نسبة المساحمة: 9/0100.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخافظ
صدر ف : 14 ربيع الأول 1444 ه
الموافق: 10 أكتوبر 2022م
11
قرار رقم 1 /204- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسئة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) :٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بدك الكويت المركزي .
وبناءً على كعاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2022/10/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
- افحاح فرع جديد للشركة في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية- قطعة (1) - شارع (20) - قسيمة (267)- مبنى شركة جزيرة وربة العقارية
- محل رقم (3) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخغافظ
صدر في : 14 ربيع الأول 1444
الموافق-: 10 أكتوبر 2022