إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 203 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الاهلي الكويتي بتسجيل الشركة التابعة.

قرار رقم 203 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1606 السنة الثامنة والستون

بك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 203 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزري
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) هن القانون رقم (32) لسنة
8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
3 بشأن لائحة بنظام سجل البوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كعاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2022/10/2 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات البنك الأهلي الكويتي بعسجيل الشركة التابعة التالية:
- اسم الشركة: 1111111810 151110 الش ]القن 51م
- الشكل القانوي: شركة ذات مسؤولية محدودة.
- العنواك: ددتقع81 190 ,1اءغتصسغة عغوعه تروحمت ومع طلله؟
-121 جتمسححروت اتنهعن) بمححه'1 عع ممع بعتتدع كم
ككحتة 11 دنه ستدروت ,9008.
- نسبة المساحمة: 9/0100.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخافظ

صدر ف : 14 ربيع الأول 1444 ه

الموافق: 10 أكتوبر 2022م

11

الأحد 27 ربيع الأول 1444 ه - 2022/10/23 م
قرار رقم 1 /204- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسئة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ‎:٠‏ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بدك الكويت المركزي .
وبناءً على كعاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2022/10/3 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
- افحاح فرع جديد للشركة في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية- قطعة
(1) - شارع (20) - قسيمة (267)- مببى شركة جزيرة وربة العقارية
- محل رقم (3) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخغافظ

صدر في : 14 ربيع الأول 1444
الموافق-: 10 أكتوبر 2022
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي