قرار رقم 157 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة.
قراررقم 157 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
157 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
32
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 157 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة.1 / 1