قرار رقم 1 / 157 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الطاووس الدولية للصيرفة المؤرخ 2023/7/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة :
تعيين السيد/ أحمد يسري أحمد معوض بظيفة مدير عام الشركة بدلاً من السيد/ محمد فتحي حسين نصار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 محرم 1445 هـ
الموافق : 26 يوليو 2023 م
قرار رقم 1 / 158 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب سيتي بنك المؤرخ 2023/7/11 بشأن طلب تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات سيتي بنك:
– تعيين السيد عمر تيسير عميرة بوظيفة المدير العام لدى سيتي بنك
– فرع دولة الكويت بدلاً من السيد فاتح عدور.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 8 محرم 1445هـ
الموافق: 26 يوليو 2023م