إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 33 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي تقدم للجهاز

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1785 · 5 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

.2 إذا تجاوز مجموع المبيعات السنوية لأطراف التركز مجتمعين داخل دولة الكويت مبلغ (3,000,000 د.ك) ثلاثة ملايين دينار كويتي، وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز، على أن تحقق الشركة أو النشاط محل الاستحواذ مبيعات داخل دولة الكويت لا تقل عن (1,500,000 د.ك) مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي.

.3 إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في دولة الكويت مبلغ (7,500,000 د.ك) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي، وذلك بناءً على بيانات الأصول المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.

مادة ثانية

يقصد بالمبيعات داخل دولة الكويت، المبيعات المحققة فعلياً في السوق الكويتي، سواء تم تحقيقها مباشرة أو من خلال فروع أو شركات تابعة أو خاضعة للسيطرة.

ويقصد بالأصول داخل دولة الكويت الأصول المسجلة أو المملوكة أو المستخدمة في مزاولة نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت، وفقاً للبيانات المدققة.

مادة ثالثة

في حال أخل الأطراف بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار، يكون للجهاز اتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

مادة رابعة

يُلغى قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (ق-أ- س/2021/26) الصادر بتاريخ 2021/9/23 بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية.

مادة خامسة

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 29 مارس 2026م

قرار رقم (33) لسنة 2026

بشأن ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات

التي تقدم للجهاز

رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،

- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،

- مذكرة الإدارة التنفيذية رقم (2026/23) بتاريخ 2026/2/15 بشأن تقرير لجنة مراجعة أسعار الخدمات ومراجعة اللوائح والنظم المعمول بها بجهاز حماية المنافسة،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ ،2026/2/16

قرر ما يلي

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1. الحفاظ على سرية المعلومات: حماية المعلومات والبيانات والمستندات التي يتحصل عليها الجهاز باعتبارها سرية، وذلك بعد موافقة المدير التنفيذي على التعامل معها بتلك الصفة، ويجب في كل الأحوال الحفاظ على سرية الأسرار التجارية التي تقدم للجهاز.

2. السر التجاري: معلومات ذات قيمة تجارية تتعلق بالنشاط التجاري للمتنافس يؤدي الكشف عنها للعامة أو نقلها لشخص آخر غير ذي صفة إلى إلحاق الضرر بالمتنافس، ويعتبر سرا تجاريا أي معلومة أو تصميم أو طريقة أو معادلة أو أسلوب أو تركيبة غير معروفة للعامة توفر لمالكها ميزة تنافسية في مجال التجارة والأعمال.

3. المعلومات السرية: أي معلومة يقدمها المتنافس أو الغير إلى الجهاز مع طلب الحفاظ على سريتها، ويكون للجهاز الحق في تقرير ما إذا كانت المعلومة سرية من عدمه، وأن الكشف عنها قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمتنافس، ويدخل في المعلومات السرية المعلومات المالية، المعلومات الفنية ذات الصلة بالخبرة والمهارات العملية، أساليب تقييم التكاليف، أسرار وعمليات الإنتاج، مصادر التوريد، نوعية السلعة المنتجة والمباعة، الحصص السوقية، قوائم العملاء والموزعين، خطط التسويق، هياكل الأسعار والتكاليف، واستراتيجية المبيعات.

المادة الثانية

على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجهاز المنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز الحفاظ على سرية الأسرار التجارية في كل الأحوال، أما الحفاظ على المعلومات - المطلوب الحفاظ على سريتها - فتخضع للسلطة التقديرية للمدير التنفيذي بحسب كل حالة

على حدة.

المادة الثالثة

طلب الحفاظ على سرية المعلومات:

يقدم طلب الحفاظ على سرية المعلومات وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وفي حال قدم الشخص معلومات للجهاز ولم يرفقها بأي طلب للحفاظ على سريتها، فيعتبر أنه ليس لديه أي اعتراض على الكشف عن جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب للأغراض التي قدمت من أجلها هذه المعلومات.

المادة الرابعة

تقديم طلب الحفاظ على سرية المعلومات:

كل متنافس يقدم معلومة سرية إلى الجهاز يكون هو المسؤول عن طلب الحفاظ على سريتها بشكل صريح ويجب أن يكون الطلب متضمنا ما يلي:

1. تحديد المعلومة التي يطلب الحفاظ على سريتها.

2. تقديم نسختين الأولى تتضمن المعلومات السرية، والثانية المعلومات محجوب عنها المعلومات السرية.

3. تقديم شرح شامل للأسباب التي بني على أساسها استحقاق التعامل مع المعلومة على أنها معلومة سرية، ويجب أن يكون هذا التبرير مشفوعًا بتفسير للضرر المحتمل للشخص إذا كان من الممكن الوصول إلى هذه المعلومة أو الكشف عنها.

المادة الخامسة

معايير تقييم المعلومة السرية:

يجب على المدير التنفيذي عند تقييم المعلومة السرية مراعاة المعايير التالية:

1. أهمية المعلومات قيمتها لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بهذا الشأن، وما إذا كان لا غنى عنها لإثبات مخالفة طرف من عدمه عند دراسة موضوع معين.

2. أن تكون المعلومة السرية معروفة لعدد محدد من الأشخاص.

3. أن لا يمكن الاستدلال على المعلومة بواسطة المصادر المتاحة للجمهور.

4. المدى الزمني الذي يؤدي فيه كشف المعلومات المطروحة إلى الإضرار بمصالح الطرف المتضرر.

المادة السادسة

قرار المدير التنفيذي بشأن طلب الحفاظ على سرية المعلومات:

في حال أصدر المدير التنفيذي قرار بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة، فتضمن النسخة السرية في ملف خاص لا يكشف عنه إلا لأعضاء الفريق الذي يباشر دراسة الموضوع، أما المعلومات غير السرية فتوضع في ملف الدراسة؛ ويتم اخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب الحفاظ على سرية المعلومات المقدم.

المادة السابعة

في حال اعتبر المدير التنفيذي أن طلب الحفاظ على سرية المعلومات غير مبررا أو أن الكشف عنها يعد ضروريا، فعليه أن يقوم بإبلاغ الشخص المعني خطيا عن أسباب هذا التقييم ومنحه مدة (15) يومًا لتقديم حججه لتأكيد السرية.

وإذا لم يقدم طالب الحفاظ على سرية المعلومات أي حجج خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، يجوز للجهاز اعتبار أن مقدم الطلب ليس لديه أي اعتراض.

وإذا تقدم مقدم الطلب بحجج للحفاظ على سرية المعلومات، يجوز للمدير التنفيذي مراجعة هذا القرار والموافقة على طلب السرية متى ما كانت الحجج المقدمة كافية؛ ويتم اخطار مقدم الطلب بذلك.

المادة الثامنة

يجوز للمدير التنفيذي مراجعة القرار الصادر بشأن الحفاظ على سرية المعلومات في أي وقت وحتى الانتهاء من دراسة الموضوع، وإذا رأى المدير التنفيذي أن المعلومات لم تعد سرية، فتطبق ذات إجراءات

المادة السابقة.

المادة التاسعة

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 29 مارس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي