إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 154 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك وربة.

قرار رقم 154 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 154 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك وربة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1695 السنة السبعون
أ 30
الأحد 8 محرم 1446 هـ - 2024/7/14 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 98 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2024/6/11 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:

- إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
- استرداد صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من قاعدة رأس المال (AT1)، والتي سبق إصدارها بتاريخ 2019/6/10 واستحق استدعاؤها بتاريخ .2024/6/10

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 1 يوليو 2024 م

قرار رقم 1/ 154-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2024/6/13 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:
• تعديل عنوان فرع البنك الكائن في منطقة الفحيحيل قطعة (11) - قسيمة (6205) - شارع سالم صباح السالم الصباح - الدور (0) محل رقم (1)، ليصبح في منطقة الفحيحيل - قطعة (11) - قسيمة (6205) - شارع سالم صباح السالم الصباح - مبنى رحيمه جاسم الدبوس وبدريه غانم الدبوس - الدور (0) - أرضي + م ز - رقم الوحدة (1).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 1 يوليو 2024 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي