قرار رقم 154 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ عدة دغيم مجعد الهبله الرشيدي. الكائنة بمنطقة سكراب جنوب امغره - قطعة (1) قسيمة (462) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجر
1 / 1