قرار رقم هـ ع ص (153) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (358) المحرر بتاريخ 2021/9/20 المتضمن ارتكاب / مصنع دومين لأعمال التجارة – شركة دومين للتجارة العامة والمقاولات (حسام منقار وشريكه) - المخالفة التالية:
- وجود تخزين في درج الطوارئ
- تخزين خارجي للأخشاب والأصباغ معرضين للحرارة وأشعة الشمس
- وجود آلات وعوائق عند مخرج الطوارئ - تكدس في عملية التخزين في أغلب أماكن العمل في المصنع
- وجود تخزين في غرفة المخزن مما نتج عنه ضيق في الممرات.
- عدم إلزام العاملين بالملابس الخاصة للسلامة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (451/2021/14) المنعقد بتاريخ 27 / 10 /2021.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع دومين لأعمال التجارة - شركة دومين للتجارة العامة والمقاولات (حسام منقار وشريكه)
الكائن القسيمة (16/14/12) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (6) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 2 ديسمبر 2021م
قرار رقم هـ ع ص (154) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (250) المحرر بتاريخ 2021/9/29 المتضمن ارتكاب / شركة الدار للهندسة والإنشاءات (ش.م.ك) مقفلة - المخالفة التالية:
- انبعاث أتربة ومواد دقيقة من العمليات الإنتاجية في المصنع .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (451/2021/14)
المنعقد بتاريخ 27 / 10 /2021.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة الدار للهندسة والإنشاءات (ش.م.ك) مقفلة .
الكائنة بالقسيمة (197) بمنطقة الصليبية كبد – قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2 ديسمبر 2021 م