قرار رقم 206/1 – ر/2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية
قرار رقم 206/1 – ر/2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المنعقدة بتاريخ 2019/11/27 .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2019/12/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية:
– تعيين السيد علي عبد الرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط– برقان – محاسبون عالميون بدلاً من السيد عبد الحسين محمد رشيد من ذات المكتب مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق: 22 ديسمبر 2019 م