بنك الكويت المركزي
قرار رقم 152/1- ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسئة 1968 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2022/6/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:
-تعديل عنوان الفرع الكائن في منطقة الرقة» ليصبح منطقة فهد الأحمد - قطعة (1) - القسيمة (900045).
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية» ويعمل به من ناريخ صدوره.
ا محافظ
صدرفي : 23 محمم 1444ه
الموافق : 21 أغسطس 2022م
31
قرار رقم 1/ 181 - ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالاته.
وعلى المادتين (7) » (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة يوسف وإسرا للصرافة المؤرخ 2022/8/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديالات التالية على بيانات شركة يوسف وإسرا للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوي من 268,307 دينار كويتي إلى 9 دينار كويتي .
وذلك وفقاآً للبيانات المالية الخعامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب اللحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرهمية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
امحافظ
صدرفي : 23 محم 1444ه
الموافق : 21 أغسطس 2022م