إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3374 لسنة 1981 بشأن لائحة الأسواق

رقم التشريع وسنته

3374 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ٣٣٧٤ لسنة ١٩٨١

في شأن لائحة الأسواق

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم (م ب/٢١٧/ ٨١) المتخذ بتاريخ ١٦/١١/١٩٨١ م .

تقرر

مادة ( ١ )

تسري احكام هذه اللائحة على الاسواق المنشأة بقرار من المجلس البلدي والمخصصة للاتجار في سلع معينة .

مادة ( ٢ )

لا يجوز مزاولة التجارة في الاسواق الا لمن خصصت لهم فيها اماكن لهذا الغرض ، وعليهم عدم تجاوز هذه الاماكن أو احداث أي تغيير فيها ، كما يحظر عليهم شغل طرقات وممرات السوق بالسلع أو على وجه آخر .

ويجب عليهم القيام بنظافة الاماكن المخصصة لهم فيها ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالنظافة .

مادة ( ٣ )

لايجوز الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها فيها .

وعلى التجار الالتزام بالمواعيد التي تحددها البلدية للعمل في الاسواق وعدم استخدام مكبرات الصوت والأنوار الباهرة .

مادة ( ٤ )

على رواد الاسواق المحافظة على نظافتها .

مادة ( ٥ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

قرار رقم ٣٣٧٥ لسنة ١٩٨١

في شأن لائحة تنظيم المدافن

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب /٢١٧/ ٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٦/١١/١٩٨١ .

تقرر

مادة ( ١ )

تحدد البلدية الاماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الاماكن .

ولا يجوز لاحد اقامة قبر الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .

مادة ( ٢ )

تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية ، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الاسلامية والتقيد بأحكامها .

مادة ( ٣ )

تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم .

مادة ( ٤ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي