إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 2024 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تعديل القرار رقم (38) لسنة 2023 باصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1703 · 7 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون أ 20 الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م قرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على: - القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، - وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن إصدار الخطة الاستراتيجية لوحدة تنظيم التأمين (2023-2026)، - وعلى القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية، - وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (7) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 03-09-2024، قرر ما يلي: مادة أولى تُعدل المواد رقم (7) و (10) و (11) من القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية وفق الملحق رقم (1) من هذا القرار. مادة ثانية يضاف لقواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية المشار إليها، الملحق رقم (1) " الشروط والضوابط والإجراءات الواجب استيفائها بعد منح الموافقة المبدئية المشروطة لتأسيس شركة تمارس نشاط مستودع تأمين مركزي" والوارد بيانها في الملحق رقم (2) من هذا القرار. مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ : 5 سبتمبر 2024م الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون 21 أ الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م الملحق رقم (1) من قرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية | رقم المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | | :--- | :--- | :--- | :--- | | المادة رقم (7) من القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصــــــدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية | تعديل في النص | مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، يشترط لممارسة أعمال مستودع التأمين المركزي:
1. أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه.
2. ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن (25,000,000 د.ك) خمسة وعشرون مليون دينار كويتي، وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التاسيس.
3. أن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال مستودع التأمين المركزي المنصوص عليها في هذه القواعد.
4. أن يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذه القواعد، على ألا تتجاوز ملكية شركة التأمين (المباشرة وغير المباشرة) ما نسبته 10% من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10% من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل، ويجوز الاستثناء من حدود النسبة المقررة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوحدة.
5. أي متطلبات أخرى تقررها الوحدة. | مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، يشترط لممارسة أعمال مستودع التأمين المركزي:
1. أن تكون شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه.
2. ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن (25,000,000 د.ك) خمسة وعشرون مليون دينار كويتي، وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التاسيس.
3. أن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال مستودع التأمين المركزي المنصوص عليها في هذه القواعد.
4. أن يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذه القواعد، على ألا تتجاوز ملكية شركة التأمين (المباشرة وغير المباشرة) ما نسبته 10% من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10% من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل، ويجوز الاستثناء من حدود النسبة المقررة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوحدة.
5. أي متطلبات أخرى تقررها الوحدة. | | المــــادة رقم (10) من القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصــــدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التـــأمين المــركــزية | تعديل في النص | تبت الوحدة في طلب التأسيس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات لتقرير منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة أو الرفض، آخذاً بالاعتبار مدى حاجة السوق لتأسيس الشركة المطلوبة ومدى ملاءمة كبار مساهمي مقدم الطلب. | تبت الوحدة في طلب التأسيس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، لتقرير الآتي:
1. منح الموافقة المبدئية المشروطة لمدة (6) أشهر، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط والاجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه القواعد، وللوحدة تجديد هذه الموافقة لمدة مماثلة -سواء بذات الشروط المقررة أو أية شروط إضافية تراها الوحدة - وذلك بناء على طلب كتابي مسبب ومقدم من الشركة قبل (10) أيام عمل من انتهاء فترة الموافقة المبدئية المشروطة.
2. رفض الطلب مع بيان أسبابه.
وفي جميع الأحوال، يؤخذ بالاعتبار مدى حاجة السوق لتأسيس الشركة المطلوبة ومدى ملاءمة كبار مساهمي مقدم الطلب، وأن الموافقة المبدئية المشروطة تعتبر من الاعمال التحضيرية السابقة لقرار الوحدة النهائي بمنح ترخيص مزاولة النشاط، ولا يترتب على منح هذه الموافقة انشاء أي مركز قانوني او مالي لأي شخص، ولا يترك أي أثر قانوني اتجاه الوحدة أو الغير. | | المادة رقم (11) من القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصــــــدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المـــــــركـــــــزيـــــــة | تعديل في النص | بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، تقدم الشركة للوحدة طلباً للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مستودع التأمين المركزي، والقيد في السجل المعد لهذا الغرض لديها، وذلك بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
1. قرار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس الشركة.
2. صورة من النظام الأساسي وعقد التأسيس بعد التوثيق.
3. الميزانية الافتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.
4. صورة من محضر الجمعية العامة للشركة بتعيين مجلس الإدارة، والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة بانتخاب رئيس المجلس وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء الجهاز التنفيذي، بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
5. تقديم ما يثبت توافر النظم والأجهزة والوسائل التقنية اللازمة لأداء عمل الشركة، بما في ذلك ما يلي:
أ. وسائل الاتصال المتطورة والأمنة لحفظ، وتبادل البيانات والمعلومات.
ب. توافر نظم الحماية والتأمين على كافة موجودات الشركة، بما يكفل الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات.
ج. أدلة إجراءات العمل، وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بما في ذلك إجراءات الحد من مخاطر التشغيل وما قد يرتبط بنشاطها من مخاطر قانونية.
د. خطط مواجهة الكوارث واسترجاع المعلومات والبيانات في حالة الطوارئ.
6. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوحدة. | بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة واستيفاء كافة الشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد وملاحقها وأي طلبات أخرى أقرها الوحدة، تقدم الشركة للوحدة طلباً للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مستودع التأمين المركزي، والقيد في السجل المعد لهذا الغرض لديها، وذلك بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
1. قرار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس الشركة.
2. صورة من النظام الأساسي وعقد التأسيس بعد التوثيق.
3. الميزانية الافتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.
4. صورة من محضر الجمعية العامة للشركة بتعيين مجلس الإدارة، والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة بانتخاب رئيس المجلس وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء الجهاز التنفيذي، بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
5. تقديم ما يثبت توافر النظم والأجهزة والوسائل التقنية اللازمة لأداء عمل الشركة، بما في ذلك ما يلي:
أ. وسائل الاتصال المتطورة والأمنة لحفظ، وتبادل البيانات والمعلومات.
ب. توافر نظم الحماية والتأمين على كافة موجودات الشركة، بما يكفل الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات.
ج. أدلة إجراءات العمل، وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بما في ذلك إجراءات الحد من مخاطر التشغيل وما قد يرتبط بنشاطها من مخاطر قانونية.
د. خطط مواجهة الكوارث واسترجاع المعلومات والبيانات في حالة الطوارئ.
6. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوحدة. | الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون 22 أ الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م الملحق رقم (2) من القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين " الشروط والضوابط والإجراءات الواجب استيفائها بعد منح الموافقة المبدئية المشروطة لتأسيس شركة تمارس نشاط مستودع تأمين مركزي" أولاً: قبل عقد الجمعية التأسيسية: يلتزم صاحب الترخيص المبدئي المشروط باتخاذ الاجراءات وبتقديم المستندات والبيانات التالية : 1. العمل تنويع قاعدة المساهمة في رأس مال الشركة محل التأسيس، من خلال استقطاب عدداً من المستثمرين (المؤسسين)، الذين - حسب الأحوال - تسمح قوانين، أو قرارات إنشائهم، أو عقود تأسيسهم، أو أنظمتهم الأساسية للمساهمة في تأسيس وتملك الشركة محل الموافقة المبدئية المشروطة. على أن تكون أولوية الاستقطاب للجهات التالية: أ. الجهات المرخص لها من وحدة تنظيم التأمين، وبموجب الموافقة المسبقة من جهة الاشراف، وموافقة مجلس الإدارة. ب. الجهات المرخص لها من بنك الكويت المركزي و/أو هيئة أسواق المال، وبموجب الموافقة من جهة الاشراف، وموافقة مجلس الإدارة. ج. الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الكويتية ذات الطبيعة الاقتصادية، بموجب الموافقة من جهة الاختصاص. د. الشركات الكويتية المملوكة ملكية كاملة للدولة، بموجب موافقة مجلس الإدارة. هـ. المؤسسات والهيئات المالية – متعددة الأطراف -المملوكة للحكومات العربية أو الأجنبية والتي تساهم فيها دولة الكويت بشكل مباشر، بموجب موافقة مجلس الإدارة. 2. تقديم بيان للوحدة بكافة الجهات المشمولة بالاستقطاب للمساهمة في رأس مال الشركة محل التأسيس وما يفيد رغبتهم بالمساهمة وحصصهم من عدمه وأسباب عدم الرغبة (إن وجدت). 3. تقديم ما يفيد إطلاع وموافقة الجمعية العامة على تقرير الخبرة الصادر من أحد الأشخاص المرخص لهم والمقيدين لدى هيئة أسواق المال لممارسة نشاط مقوم أصول أو مستشار استثمار، وذلك بشأن أثر المساهمة في تأسيس الشركة - محل الموافقة المبدئية المشروطة الصادرة عن الوحدة – في حال بلوغها 5% أو أكثر من إجمالي أصولهم كما في آخر بيانات مالية معتمدة، وذلك بالنسبة للجهات المشار إليها في البندين (أ، ب) من البند رقم (1) 4. تقديم مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة محل التأسيس شاملاً بحد أدنى ما يلي : (اسم الشركة مركزها الرئيسي -مدة الشركة - الأغراض التي أسست الشركة من أجلها – أسماء الشركاء المؤسسين، وجنسياتهم وحصصهم النهائية المستقر عليها للمساهمة في رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال - المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا -بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها – ما يفيد تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه بقيد اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها، وقيد موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، وقيد الموافقة المسبقة من وحدة تنظيم التأمين). 5. تقديم (الصحف الجنائية وشهادات التنفيذ الجنائي- الشهادات العلمية – السير الذاتية – البطاقات المدنية – إقرارات وتعهدات المرشحين بحسب الصيغة المعتمدة من الوحدة) وكل ما من شأنه للحصول على موافقات الوحدة اللازمة بشأن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، المزمع انتخابهم وتعيينهم. 6. الحصول على الموافقة المسبقة من جهاز حماية المنافسة بشأن عمليات التركز الاقتصادي بموجب أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة. 7. تقديم مسودة السياسات والإجراءات والمستندات المنصوص عليها في هذه القواعد: أ. مخطط الهيكل التنظيمي بأهدافه واختصاصات وحداته التنظيمية، الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية في مستودع التأمين المركزي المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة، بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات. ب. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي . ج. سياسات وإجراءات الموارد البشرية والتدريب والتطوير . د. سياسات وإجراءات منع تعارض المصالح. هـ. سياسات وإجراءات منع تسرب المعلومات. و. سياسات وإجراءات حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى مستودع التأمين المركزي. ز. سياسات وإجراءات إدارة المخاطر . ح. سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وثمویل الإرهاب . ط. سياسات وإجراءات المطابقة والالتزام . ي. سياسات وإجراءات خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال . ك. سياسات وإجراءات حوكمة الشركات. ل. سياسات وإجراءات وقواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. م. سياسات وإجراءات التعامل مع الشكاوى. ن. سياسات وإجراءات ونظم شاملة لأمن المعلومات والأمن المادي؛ للتعامل مع الثغرات والتهديدات المحتملة. س. دليل قواعد "مستودع التأمين المركزي" الذي يشتمل على وصف دقيق لسياسات وإجراءات تقديم الخدمات والدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال، وشروط الانضمام إلى مستودع التأمين المركزي والتزامات أعضائه، والمصاريف والرسوم نظير الخدمات المقدمة. 8. جدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية التأسيسية المزمع انعقادها –مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال. ثانياً: بعد عقد الجمعية التأسيسية: تلتزم الشركة محل التأسيس بتقديم المستندات والبيانات التالية: الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون 23 أ الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م 1. كتاب باسم الشركة الجديدة (يعكس النشاط المطلوب) المؤسسة لطلب الترخيص مرفقاً به إقرار من ممثل الشركة القانوني (المخول بالتوقيع) طبقاً للصيغة المعدة لذلك من قبل الوحدة. 2. صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بعد التوثيق. 3. قرار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس الشركة. 4. تقديم كافة أسماء المساهمين وجنسياتهم وحصصهم النهائية. 5. شهادة إيداع رأس المال كاملاً. 6. محضر اجتماع الجمعية التأسيسية، بتعيين مجلس الإدارة، والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة بانتخاب رئيس وأعضاء المجلس وتعيين مراقب الحسابات وغيرها من القرارات. 7. شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مقروناً بكتب نتائج ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الصادر عن الوحدة. 8. محضر اجتماع مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس، وبتعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز التنفيذي للشركة. 9. صورة من عقد تكليف مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة. 10. نسخة عن الميزانية الافتتاحية معتمدة من مراقب حسابات الشركة. 11. قائمة بأسماء الرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز الإداري الذين تم تعيينهم مقرونة بكتب الموافقة على ترشيحهم من الوحدة. 12. ما يفيد اعتماد مجلس الإدارة لكافة السياسات والإجراءات والمستندات التي تم تقديمها لوحدة تنظيم التأمين. 13. تقديم ما يثبت توافر النظم والأجهزة والوسائل التقنية اللازمة لأداء عمل الشركة، بما في ذلك ما يلي: أ. وسائل الاتصال المتطورة، والآمنة لحفظ، وتبادل البيانات والمعلومات. ب. توافر نظم الحماية والتأمين على كافة موجودات الشركة، بما يكفل الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات. ج. أدلة إجراءات العمل، وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بما في ذلك إجراءات الحد من مخاطر التشغيل وما قد يرتبط بنشاطها من مخاطر قانونية. د. خطط مواجهة الكوارث واسترجاع المعلومات والبيانات في حالة الطوارئ. 14. تقديم بيان بالنظام الآلي المزمع استخدامه للعمل وفقاً لأحكام ترخيص نشاط مستودع التأمين المركزي، والعقد المزمع إبرامه ما بين الشركة محل الترخيص والشركة المطورة للنظام الآلي والذي يتعين أن يشمل كافة الحقوق والواجبات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في هذه القواعد. 15. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوحدة. بنك الكويت المركزي قرار رقم 1 / 184 - ر / 2024 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. وبناءً على طلب بنك برقان المؤرخ 2024/8/12 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. قرر مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان: - نقل قسم تطوير القنوات الرقمية بإدارة تكنولوجيا المعلومات من المركز الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - قطعة (1) - قسيمة (22) إلى مبنى سوق الكويت للأوراق المالية - البورصة في منطقة الشرق قطعة (1) - قسيمة (13000) - شارع مبارك الكبير - الدور (5) - رقم الوحدة (13). مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. المحافظ صدر في : 18 صفر 1446 هـ الموافق : 22 أغسطس 2024 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي