قرار رقم 38 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن اصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية. - تم وقف العمل موقتاً بالقرار رقم (38) لسنة 2023 بموجب قرار رقم (24) لسنة 2024. التعديلات(1)
قراررقم 38 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
38 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وحدة تنظيم التأمين
🔍
قرار رقم 38 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن اصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية. - تم وقف العمل موقتاً بالقرار رقم (38) لسنة 2023 بموجب قرار رقم (24) لسنة 2024. التعديلات(1)1 / 14