قرار رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2018 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي والمعدل بالقرار رقم 60 لسنة 2019
الهيئة العامة للرياضة القرار رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2018 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي والمعدل بالقرار رقم (60) لسنة 2019 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، – وعلى المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وعلى القرار رقم (28) لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي والمعدل بالقرار رقم (60) لسنة 2019، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه السابع المنعقد بتاريخ 2020/02/18 – وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بالمعاني الواردة بالمادة (1) من اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي المشار إليها قرين العبارتين التاليتين – المعنى الموضح قرين كل منهما:– – الهيئات الرياضية: الهيئات التي تخضع لأحكام القانون (87) لسنة 2017 المشار إليه ومنها (اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة البارالمبية الكويتية، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) والاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع. (كذا في الأصل) – الدورات والبطولات: جميع البطولات والمسابقات والمشاركات الرياضية الأولمبية والبارالمبية والأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية والخليجية، سواء كانت بين المنتخبات الوطنية للدول أو بين الأندية أو التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع في دولة الكويت أو خارجها والأنشطة والمهام الرياضية.
مادة ثانية
يستبدل بنص المادتين (9/فقرة أخيرة)، (9/مكرر) من اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي المشار إليها – النصان الآتيان:
مادة (9/فقرة أخيرة):
على أن يرفق بالطلب صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الرياضية المتضمن الموافقة على المشاركة في البطولة أو الدورة ومخاطبة الهيئة لإصدار الإجازات أو التفرغات الرياضية، وإقرار معتمد من أمين السر العام أو السكرتير العام للهيئة الرياضية أو من يقوم مقامهما بصحة البيانات المدرجة بالطلب.
مادة (9/مكرر):
يمنح أعضاء اللجان التنظيمية العاملة للإعداد وتجهيز الاستضافات الإجازة أو التفرغ الرياضي وفقاً للضوابط التالية:– أ– ألا تتجاوز مدة التفرغ (45) يوماً.
ب– ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجان في البطولات الموضحة بالجدول التالي العدد الموضح قرين كل منها:
| البطولة | العدد |
| خليجية | 30 عضواً |
| عربية | 40 عضواً |
| قارية | 60 عضواً |
| دولية | 80 عضواً |
ولا يجوز تجاوز الأعداد الواردة في الجدول السابق إلا بناءً على كتاب من الهيئة الرياضية موضحاً به الأسباب والمبررات والعدد المطلوب وموافقة الهيئة.
ج– لمرة واحدة في الموسم الرياضي.
ويستثنى من البندين (ب، ج) ذوي الخبرة بالأمور التنظيمية (الإعلامية والإدارية).
مادة ثالثة
تضاف إلى اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي المتعلقة بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة – نصها:
مادة (16):
يختص قطاع الرياضة للجميع بالهيئة بإصدار الإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي المتعلقة بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.
مادة رابعة
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في: 14 ذي الحجة 1441 هـ الموافق: 4 أغسطس 2020 م