قرار رقم هـ ع ص ( 48 ) لسنة 2019
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (222) المحرر بتاريخ 2018/10/4 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- مزاولة نشاط تخزين الصلبوخ دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، - عدم تغطية السيور الناقلة وذلك للحد من تطاير الأتربة، عدم استخدام مرشات الماء وذلك لتقليل تطاير الأتربة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم ( 414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- إغلاق القسيمة رقم ( 0/317 ) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله قطعة ( 3 ) والمخصصة للشركة الخليجية الخلية للصلبوخ حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر بتاريخ: 2019/7/18م
قرار رقم هـ ع ص ( 49 ) لسنة 2019
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (2470) المحرر بتاريخ 2019/3/26 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية :
- مخالف غرض التخصيص وذلك لتصنيع غرف المصاعد وتوابعه ،
- انتهاء الترخيص.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم ( 414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة
قرر
( مادة أولى )
- إغلاق القسيمة رقم ( A11 ) الكائنة بمنطقة الجهراء الحرفية والمخصصة للسيد / يعقوب يوسف المناعي حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها
( مادة ثانية )
- في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي ( شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
( مادة ثالثة )
- ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2019/7/18 م