2017 ( لسنة 2) تعميم رقم
بشــأن
إجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لما كان قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنه 2016 بشأن الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونظرا لان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حدد الإجراءات المتعلقة بالتصريح بهذه الاجازة وطلب من الديوان بكتابة رقم (2017/208/1)المؤرخ 2017/2/19 تعميمها على الجهات الحكومية. -لذا يود الديوان إحاطة كافة الجهات الحكومية بمراعاة الإجراءات المرفقة والصادرة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرجوع للصندوق مباشرة في شأن أي استفسار يتعلق بهذه الإجراءات الصادرة عنه. علما بأن الاجازة الخاصة للتفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تعتبر من الاجازات الوجوبيه ولا تتمتع جهة الإدارة بأي سلطة تقديرية في منحها طالما توافرت شروط المنح حسب الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2016/39 المشار إليه ومن ثم يرجى من كافة الجهات الحكومية سرعة الاستجابة لطلب الموظف في الحصول على هذه.الإجازة
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
2017 من مارس 15 التاريخ
الرقم الالي :1713087/000002
:مرفق إجراءات التصريح بالإجازة الصادرة عن
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة