إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1488 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن تعديل بعض احكام لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الاداري رقم (156) لسنة 2022

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1704 · 14 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

1488 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1488) لسنة 2024 م

في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (265) لسنة 2024 المتخذ باجتماعه الثاني لسنة 2025/2024،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب

القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022، والقرارات المعدلة له،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة رقم (4) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022 النص التالي: "أو البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة بدولة الكويت".

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في 9 سبتمبر 2024م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (119) لسنة 2024

بشأن الموافقة على تعيين مصفي

لشركة جرينستون الكويت

للاستشارات الاستثمارية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (138) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعيين مصفي وإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية الصادر بتاريخ 2022/9/1؛

- وعلى إعلان انتهاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية مزاولة أنشطة الأوراق المالية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية الصادر بتاريخ 2022/09/04.

- وعلى القرار رقم (99) لسنة 2024 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/ محمد حمد سليمان السلطان من السجل الخاص بمراقبي الحسابات الصادر بتاريخ 2024/8/7؛

- وعلى طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية للموافقة على تعيين مصفي بتاريخ 2024/9/1؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

الموافقة على تعيين السيد/علي محمد اسماعيل كوهري مصفي لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصفية.

مادة ثانية

يتم شطب الشركة من سجل الأشخاص المرخص لهم بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات التي تحددها الهيئة.

مادة ثالثة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 9 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي