إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 435 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1683 · 20 أبريل 2024

رقم التشريع وسنته

435 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 435 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

قرار إداري رقم (435) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، والقرارات المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (245) لسنة 2024 باجتماعه الرابع لسنة 2024/2023،

- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى حذف العبارات التالي ذكرها من بنود الفئة الأولى من فئات التصاريح بالمادة رقم (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وذلك على النحو التالي:

1. عبارة "مهن فنية متخصصة" من البنود أرقام (4) و(9) و(13) و(14) و(15) و(16).

2. عبارة "الهيئة التدريسية" من البند رقم (8)

مادة ثانية تعديل البنود التالي ذكرها من الفئة الثانية من فئات التصاريح الواردة بالمادة رقم (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وذلك على النحو التالي:

1. إضافة تصنيف الفئة "ج" إلى البند رقم (4) للشركات المصنفة لدى بلدية الكويت.

2. حذف عبارة "لا يدخل في المساحات المشار إليها عاليه تلك المؤجرة من البلدية ضمن أملاك الدولة." الواردة بالفقرة الأخيرة من البند رقم (19) بشأن قطاع الوجبات الغذائية.

3. إضافة العبارة التالي ذكرها تحت بند جديد برقم (23) "النقل البري للركاب في المدن والضواحي".

مادة ثالثة تعدل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (53) لتصبح على النحو التالي:

"لأصحاب الأعمال الحصول على تصاريح عمل مساوية لتلك التي تم الانتفاع بها بعد مضي ست سنوات من تاريخ إصدار التصاريح".

مادة رابعة يعدل البند رقم (5) من المادة رقم (33) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها ليصبح على النحو التالي:

5. تقديم تقريرين لميزانية الشركة تم اعتمادهما من مراقب الحسابات وتم اتخاذ الإجراءات بشأنهما مع وزارة التجارة والصناعة وذلك عن آخر ثلاث سنوات مالية في ظل المشاركة.

مادة خامسة يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة صدر في: 8 ابريل 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي