إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 107 لسنة 2012 بشأن أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس إدارة مركز إعتماد مستويات المهارة المهنية والمرافقة لهذا القرار .

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 121 لسنة 2012

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / راشد فالح الهاجري - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية - بالإضافة إلى عمله- سفيرا لدى جمهورية أوغندا .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 رجب 1433 هـ

الموافق : 23 مايو 2012م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (107/ أ) لسنة 2012م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (321) لسنة 2011م بإنشاء مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى اجتماع مجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية المنعقد بتاريخ 4/ 4/ 2012م .

- وبعد عرض مدير عام المركز

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية والمرافقة لهذا القرار .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق أول / أحمد عبد اللطيف الرجيب

صدر في : 24 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 15 مايو 2012م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (111 / أ) لسنة 2012م

بشأن إلغاء القرار رقم (1/ 6) لسنة 2010

بشأن اتحاد المحامين الكويتيين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1435/ 2010 س .ت/ 2 والقاضي منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار رقم 1/6 لسنة 2010 .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

إلغاء القرار رقم (1/ 6) لسنة 2010 المؤرخ في 18/ 1/ 2010 واعتباره كأن لم يكن .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي