مرسوم رقم 121 لسنة 2012
بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / راشد فالح الهاجري - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية - بالإضافة إلى عمله- سفيرا لدى جمهورية أوغندا .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رجب 1433 هـ
الموافق : 23 مايو 2012م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (107/ أ) لسنة 2012م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (321) لسنة 2011م بإنشاء مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى اجتماع مجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية المنعقد بتاريخ 4/ 4/ 2012م .
- وبعد عرض مدير عام المركز
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية والمرافقة لهذا القرار .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول / أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 15 مايو 2012م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (111 / أ) لسنة 2012م
بشأن إلغاء القرار رقم (1/ 6) لسنة 2010
بشأن اتحاد المحامين الكويتيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1435/ 2010 س .ت/ 2 والقاضي منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار رقم 1/6 لسنة 2010 .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
إلغاء القرار رقم (1/ 6) لسنة 2010 المؤرخ في 18/ 1/ 2010 واعتباره كأن لم يكن .