قرار رقم 73 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن نقل تبعية إدارة رعاية المعاقين وإدارة مركز التأهيل المهنى إلى الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة .
قراررقم 73 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
73 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
22
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 73 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن نقل تبعية إدارة رعاية المعاقين وإدارة مركز التأهيل المهنى إلى الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة .1 / 1