إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة

قرار رقم 148 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1645 السنة التاسعة والستون
16
الأحد 5 محرم 1445 هـ - 2023/7/23م

قرار رقم 1 / 148 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/7/5
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 6,882,598 دينار كويتي إلى
8,419,830 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2022/12/31 .

• إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2023/12/31 .

• زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من
17,350,000 دينار كويتي إلى 17,600,000 دينار كويتي ،
وتمثل الزيادة ما نسبته 1,4% من رأس المال كأسهم منحة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 10 يوليو 2023 م

قرار رقم 1 / 150 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/7/9 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

• افتتاح فرع جديد في منطقة الصليبية الصناعية (2) – قطعة (1) –
قسيمة (76) – رقم الوحدة (2/76) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 25 ذي الحجة 1444هـ
الموافق : 13 يوليو 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي