إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 148 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/7/5 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 6,882,598 دينار كويتي إلى 8,419,830 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

• إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

• زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 17,350,000 دينار كويتي إلى 17,600,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 1,4% من رأس المال كأسهم منحة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 ذي الحجة 1444 هـ

الموافق : 10 يوليو 2023 م

قرار رقم 1 / 150 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/7/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

• افتتاح فرع جديد في منطقة الصليبية الصناعية (2) – قطعة (1) – قسيمة (76) – رقم الوحدة (2/76) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 25 ذي الحجة 1444هـ

الموافق : 13 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي