الكويت اليوم العدد 1645 السنة التاسعة والستون
16
الأحد 5 محرم 1445 هـ - 2023/7/23م
قرار رقم 1 / 148 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/7/5
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 6,882,598 دينار كويتي إلى
8,419,830 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2022/12/31 .
• إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2023/12/31 .
• زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من
17,350,000 دينار كويتي إلى 17,600,000 دينار كويتي ،
وتمثل الزيادة ما نسبته 1,4% من رأس المال كأسهم منحة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 10 يوليو 2023 م
قرار رقم 1 / 150 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/7/9 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
• افتتاح فرع جديد في منطقة الصليبية الصناعية (2) – قطعة (1) –
قسيمة (76) – رقم الوحدة (2/76) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 ذي الحجة 1444هـ
الموافق : 13 يوليو 2023 م