قرار رقم 147 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة حلويات البحصلي ذ. م. م. الكائنة بالقسيمة رقم (71) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 147 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
147 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
35
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 147 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة حلويات البحصلي ذ. م. م. الكائنة بالقسيمة رقم (71) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1