قرار رقم 147 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة حلويات البحصلي ذ. م. م. الكائنة بالقسيمة رقم (71) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 147 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
147 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 147 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة حلويات البحصلي ذ. م. م. الكائنة بالقسيمة رقم (71) -بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1