قرار رقم م أ (١٤٨ / ٨٣)
بشأن حظر استيراد الماس من الشركة الهندية /
MOON DIAMONDS
مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة
بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وعنوانها 703 BOMBAY MARKET TARDEO BOMBAY 34 التي تعمل في مجال تجارة الماس والاحجار الكريمة ، تقوم باستيراد الماس الخام من اسرائيل ثم تعيد تصديره الى خارج الهند بعد عملية تقطيعه وصقله .
وبما انه قد ثبت ايضا انه ليس للشركة علاقات أخرى مع اسرائيل ، كما انه لا يساهم فيها رأس المال الاسرائيلي او الصهيوني .
وبعد الاطلاع على البند ( ٢ ) من المادة ( ٨ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .
وعلى التوصية الخطية رقم ( ٢٤٩٠ ) تاريخ ١٩٨٣/٥/٢٦ الصادرة عن المؤتمر الثامن والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .
وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .
تقرر ما يلي :-
مادة اولى : يحظر استيراد الماس بجميع اشكاله من الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وهي السلعة التي ثبت انها تستورها من اسرائيل على ان يشمل الحظر كل سلعة اخرى يثبت ان الشركة المذكورة قد اصبحت تستوردها من اسرائيل مع مراعاة ما يلي :
١ - في حال استيراد اية سلعة اخرى من الشركة غير تلك المنوه بها ، فانه يجب ان يرفق بالبضاعة شهادة منشأ صادرة عن الشركة المصدرة يحدد فيها اسم وجنسية الشركة المنتجة على ان تكون هذه الشهادة معتمدة من اية بعثة عربية في الهند - ما عدا المصرية
٢ - على جميع الموظفين المختصين التدقيق في البضائع المستوردة من الشركة الهندية للحيلولة دون دخول اية منتجات او مواد اسرائيلية عن طريقها ، سواء تلك التي حظرت او غيرها من السلع الاسرائيلية .
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الجمارك
المشرف على شئون المقاطعة
قرار رقم م أ (١٤٩ / ٨٣)
بشأن سريان الحظر المفروض على الشركة الاميركية /
INTEL CORP.
على شركتها الفرعية الشركة البلجيكية /
INTEL INTERNATIONAL S. A.
مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة
بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة البلجيكية / INTEL INTERNATIONAL S.A. هي شركة فرعية للشركة الاميركية / INTEL CORP المحظور التعامل معها بموجب قرارنا رقم ( ١٩ ) تاريخ ١٩٨٣/١/٢٢ .
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .
وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .
تقرر ما يلي :
مادة اولى : يسرى الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية / INTEL CORP على شركتها الفرعية البلجيكية / INTEL INTERNATIONAL S.A.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الجمارك
المشرف على شئون المقاطعة
قرار رقم م أ (١٥٠ / ٨٣)
بشأن ادراج الباخرة الليبيرية /
GOLDEN PIONEER
والتي سيعاد تسميتها الى / KRONOS بالجنسية اليونانية على القائمة السوداء بصفة مستديمة .
مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة
بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية ان الباخرة الليبيرية / GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى KRONOS بالجنسية اليونانية قد اجرت الى الشركة الاسرائيلية/ NEGEV PHOSPHATES LTD....... بموجب عقد تأجير مبرم بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٢٩ .
وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة ( ١٠٥ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .
وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .
تقرر ما يلي : -
مادة اولى : تدرج على القائمة السوداء بصفة مستديمة الباخرة الليبيرية GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى / KRONOS بالجنسية اليونانية ، وتمنع من الرسو في موانيء الكويت ومن التفريغ والشحن والتزود بالوقود الماء التموين . وفيما يلي مواصفاتها :
الباخرة الليبيرية : GOLDEN PIONEER
حمولتها القائمة : ۱۱۱۷۰ الصافية : ۷۰۸۱ اقصى الحمولة : ۱۹۳۹۲ .
ميناء تسجيلها : منروفيا تاريخ بنائها : ۱۹۷۳ اشارة ندائها : 5 M K Y الشركة المالكة لها : LIBERIAN ONYX TRANSFORTS INC.
الشركة المديرة لها : WORLD WIDE SHIPPING AGENCY LTD.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الجمارك
المشرف على شئون المقاطعة