إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 145 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 145/1- ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزري

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبتك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالاته.

وعلى المادتين (7) » (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2022/7/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة للصيرفة:

- زيادة الاحتياطي القانوي من 5,219,987 ديئار كويتي إلى 8 دينار كويتي.

- زيادة رأس مال الشركة من 16,500,000 دينار كويتي إلى 0 دينار كويتي وتمثل الزيادة ها نسبته 9/5.15 من رأس المال كأسهم منحة .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الخدامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- انتخاب أعضا مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2024-2022) من السادة التالية أسماؤهم:

- عبدالله نجيب عبدالله الملا رئيس مجلس الإدارة

- أروى نبيل الملا نائب رئيس مجلس الإدارة

- هينو فرامورز باتيل عضو مجلس إدارة

- هاموزدا بومى دافار عضو مجلس إدارة

- أنفال نبيل الملا عضو مجلس إدارة

» إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخغخافظ

صدر في : 9 م جيم 4ه

الموافق: 7 أغسطس 2022م

قرار رقم 1 -ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديالاته.

وعلى المواد (4): (5)؛ (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2022/6/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك العجاري الكويتي:

» استقالة كل هن د. أرشيد عبد الحادي الحوري والسيد بدر سليمان الأحمد من عضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية (2023-2021).

» استدعا السيد فهد عبد العزيز حسن الجار الله عضو احتياط أول وانتخاب السيد أحمد بدر أحمد واحدي كعضوين مستقلين في

مجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية (2023-2021).

مادة ثانية

يدشر هذا القرار بالجريدة الرسمية» ويعمل به من ناريخ صدوره.

اخحافظ

صدر في : 3 محرم 1444ه

الموافق - 1 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي