إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 142 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1659 · 28 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (5)

يخصص مبلغ (100.000 د.ك) مئة ألف دينار كويتي من الاعتماد المالي المقرر في ميزانية الهيئة لتكريم الهيئات الرياضية لجائزة الدرع العام، ويخصص بقية الاعتماد المالي على النحو الآتي:

1- نسبة 60% لألعاب كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى والسباحة والغطس، وكرة الماء، وتوزع هذه النسبة كالاتي:

- %25 لكرة القدم.

- %75 توزع بالتساوي على بقية الألعاب.

2- نسبة 40% توزع بالتساوي على العاب الكاراتيه والملاكمة، ورفع الأثقال، والجودو والتايكوندو وتنس الطاولة، والتنس، والاسكواش، والمبارزة والجمباز.

ويمنح الحاصل على المركز الأول في مسابقات كل لعبة (4) نقاط ، والثاني (3) نقاط ، والثالث (2) نقطة، وذلك لكافة المسابقات للفرق العمرية ، على أن يوزع المبلغ المخصص لكل لعبة على النحو الآتي:

- المركز الأول (50%)

- المركز الثاني (30%).

- المركز الثالث (20%)

مادة (6)

تقوم الهيئة بتجميع ما حصل عليه كل نادي رياضي من نقاط في مسابقات الألعاب لكي يحدد الفائز بجائزة الدرع العام.

ويمنح النادي الفائز بأكبر عدد من النقاط في جميع الألعاب مكافأة مالية مقدارها (100.000 د.ك) مائة ألف دينار كويتي (جائزة الدرع العام لدولة الكويت) باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) .

مادة (7)

على الأندية الرياضية الفائزة بالمراكز الأول – الثاني – الثالث) صرف المكافآت الممنوحة لها على تطوير الفرق الرياضية المتفوقة بالنادي ومكافآت للاعبين في كافة المراحل العمرية .

وتدرج جائزة الدرع العام الحاصل عليها النادي ضمن إيرادات النادي.

هيئة أسواق المال

قرار رقم (142) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي رقم (2015/0002/AP) الصادرة بتاريخ 2021/01/19؛

- وعلى طلب شركة نور للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مدير نظام استثمار جماعي.

3- مستشار استثمار.

4- وكيل اكتتاب.

5- أمين حفظ.

6- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/01/19

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 22 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي