إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 114 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1509 · 14 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 114 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي

قرار رقم (114) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي بعد الاطلاع على:

–القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

–وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي رقم (AP/2015/0002) الصادرة بتاريخ 2018/01/19؛

–وعلى طلب شركة نور للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

–وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

■ مدير محفظة الاستثمار ■ مدير نظام استثمار جماعي ■ مستشار استثمار ■ وكيل اكتتاب ■ أمين حفظ ■ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/01/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 11نوفمبر2020

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي