هيئة أسواق المال
قرار رقم (141) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال رقم (AP/2015/0035) الصادرة بتاريخ 2015/11/25؛
- وبناءً على طلب شركة أهلي كابيتال المؤرخ 2018/07/26 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
● مستشار استثمار.
● مدير نظام استثمار جماعي.
● مدير محفظة استثمار.
● أمين حفظ.
● مراقب استثمار.
● وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 12 نوفمبر 2018 م
وزارة الأشغال العامة
إعلان
بشأن الممارسة رقم هـ ط/287 توريد وتركيب وتشغيل مضخات وإنشاء أنابيب لنقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لحل مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح الأحمد تعلن الوزارة عن تأجيل موعد إقفال الممارسة أعلاه الى يوم الأربعاء
الموافق 2018/11/14 بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 2018/11/7 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية
إعلان
عن طرح ممارسة رقم 15 ع – 2019/2018
توفير ملابس لشاغلي الوظائف الدينية الخاصة بإدارة الاسناد {خام دشداشة شتوي - خام دشداشة صيفي - شماغ شتوي – شماغ صيفي}
تعلن وزارة الأوقاف عن طرح الممارسة رقم 15 ع – 2019/2018م التالية:
| م | موضوع الممارسة | الجهة الطالبة | قيمة رسوم كراسة الشروط والمواصفات | موعد الإغلاق | موعد ومكان فض العطاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توفير ملابس لشاغلي الوظائف الدينية الخاصة بإدارة الاسناد {خام دشداشة شتوي - خام دشداشة صيفي - شماغ شتوي – شماغ صيفي } | الاسناد | 75 د.ك | 2018/12/9 | 2018/12/10 الساعة 2.00 بعد الظهر بقاعة الاجتماعات بـإدارة الشئون المالية الدور (14) |
ويمكن الحصول على الممارسة اعتبارا من يوم الاحد 2018/11/18م والأيام التالية أثناء الدوام الرسمي وذلك ( بقسم المناقصات ) بمبنى الوزارة الكائن برج التوأم (برج B الدور 16) وآخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الاحد 2018/12/9م الساعة 1:00 ظهراً ولن يتم النظر في العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد مع العلم أن الرسوم المذكورة غير قابلة للرد.
وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات بقسم المناقصات مع تقديم تأمين أولي بمبلغ وقدره (2%) اثنان بالمئة من القيمة الإجمالية لكل بند في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان خال من أي تحفظات معتمد من أحد البنوك المحلية بدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري