قرار رقم 140 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.
قراررقم 140 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 14 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
140 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
36
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 140 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.1 / 1