بشأن سحب القرار الوزاري
رقم (7) لسنة 2024
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي هواة الحمام
والطيور الرياضي
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة و تعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي هواة الحمام والطيور الرياضي الصادر بتاريخ 2018/05/27 ،
- القرار الوزاري رقم ( 7) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي هواة الحمام والطيور الرياضي الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،
- وعلى التظلم المقدم من نادي هواة الحمام والطيور الرياضي من القرار 7 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
- قرر -
مادة أولى:
سحب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي هواة الحمام والطيور الرياضي ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية:
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 4 رمضان 1445 هـ
الموافق: 14 مارس 2024 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (2024/2)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على،،
- القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
– المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم الحق بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1996، ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي، وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم:
اسماء الموظفين مسمى الوظيفة
1 م. طلال سعود رفاعي المطيري مهندس تنمية وضبط وجودة
2 عمر سويد العجمي مهندس تنمية وضبط وجودة
3 عقاب منصور الديحاني مهندس تنمية وضبط وجودة
4 سعدون السعدون مهندس تنمية وضبط وجودة
5 محمد عادل البحراني مهندس تنمية وضبط الجودة أول
6 عبدالوهاب عبدالرسول ششتري مساعد مشرف ضبط الجودة
7 زيد مجبل الصوان مفتش ضبط جودة
8 ليث سعود الهاجري مهندس تنمية وضبط وجودة مبتدئ
مادة ثانية
تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبد الله حمد عبد الله الجوعان
صدر في 8 رمضان 1445هـ
الموافق: 18 مارس2024م