إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2010 بشأن تعديل في بدلات و مكافآت الصيادلة الكويتيين بالجهات الحومية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية يصرف مكافأة أعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافأت المقررة لها .

مادة (5) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 27 مايو 2010م

جدول

بفئات المكافأت المالية مقابل الخدمات الممتازة

البيانالحد الأقصى لفئات المكافأت «بالدينار سنوياً»
ممتازة3000
وكيل وزارة2500
وكيل وزارة مساعد2000
مدير إدارة1500
مراقب1250
رئيس قسم1000
رئيس شعبة850
باقي الموظفين
- شاغلو الوظائف العامة من الدرجة (أ) إلى الرابعة .800
- شاغلو الوظائف العامة من الدرجة الخامسة إلى الثامنة .600
- شاغلو الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة .300

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم ( 10 ) لسنة 2010

بشأن تعديل في بدلات ومكافآت الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بجلسته (2/ 85) المنعقدة بتاريخ 1985/4/10 بشأن بدلات ومكافآت الصيادلة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية المعدلة بالقرار رقم ( 23 ) لسنة 2006 .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن مكافأة المؤهل العلمي للكويتيين حملة الدكتوراه والماجستير .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2010) .

قــــرر

مادة (1)

يطبق هذا القرار على الصيادلة الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام .

البدلات والمكافآت :

مادة ( 2 )

تزاد فئات بدل طبيعة العمل وبدل الخفارة ومكافأة التدريب وبدل الإشراف للصيادلة المقررة وفقاً للقرار رقم ( 7 ) لسنة 2003 و (23) لسنة 2006 المشار إليهما على النحو الموضح في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القرار .

مادة ( 3 )

تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي المقررة للصيادلة بالقرار رقم (7) لسنة 2003 المنوه عنه ، على النحو الوارد بالقرار رقم ( 7 ) لسنة 2010 المشار إليه ، مع مراعاة شروط منح هذه المكافأة .

بدل السكن وبدل التأثيث :

مــادة ( 4 )

يمنح الصيادلة من الذكور والإناث بفتئي ( أعزب/ متزوج) بدل سكن وفقاً للجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القرار مع مراعاة ذات الشروط المقررة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين .

مــادة ( 5 )

يمنح الصيادلة المستحقون لبدل السكن - بدل تأثيث وفقاً للجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على أن يلتزم الصيدلي برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية :

- (%50) من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الصيدلي المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لإرادته أو تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على استلامه هذا البدل .

- (%30) من فئة البدل إذا حدث الإنقطاع خلال السنة الثالثة .

- (%10) من فئة البدل إذا حدث الإنقطاع خلال السنة الرابعة .

الإجازة الدورية السنوية :

مــادة ( 6 )

زيادة الإجازة الدورية السنوية للصيادلة لتصبح بواقع ( 60 ) يوماً لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة ، وبواقع ( 45 ) يوماً لمن تقل خدمتهم عن ذلك مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة .

مــادة ( 7 )

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2010 ، وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 27 مايو 2010م

جدول رقم (1)

الزيادة في فئات البدلات والمكافآت المقررة للصيادلة الكويتيين

البــــيــــانزيادة في فئات بدل طبيعة عمل بالدينار شهرياًزيادة في فئات بدل خفارة بالدينار شهرياًزيادة في فئات مكافأة تدريب بالدينار شهرياًزيادة في فئات بدل إشراف بالدينار شهرياً
الوظائف القيادية :
وكيل وزارة770-
وكيل وزارة مساعد720-
الوظائف التخصصية : المدرجة فنياً
رئيس اختصامي صيدلة49060206060
اختصاصي أول صيدلة44050105050
اختصاصي صيدلة38050104040
صيدلي أول3705010
صيدلي2555010
صيدلي مبتدئ2403010

* تضاف الزيادة في بدل الخفارة بالجدول أعلاه بالفئتين (أ ، إلى فئة هذا البدل المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية (7 / 2003) وتحدد مراكز العمل التي تدرج تحت كل من ، الفئتين من قبل الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار .

جدول رقم (2)

بدل السكن وبدل التأثيث المقررتين

للصيادلة الكويتيين

البــــيــــانفئات بدل السكن الشهريةفئات بدل التأثيث (تصرّف لمرة واحدة)
أعزبمتزوجأعزب / متزوج
وظائف الصيادلة التخصصية بمختلف مستوياتها2003001500

* ملاحظــــــة :

تمثل فئات بدل السكن في الجدول أعلاه الحد الأقصى ويجوز

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي