ثانياً : زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 103,732,667 دينار كويتي إلى 107,881,974 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 4% أسهم منحة.
ثالثاً: زيادة الاحتياطيات على النحو التالي :
1- زيادة الاحتياطي القانوني من 84,136,163 دينار كويتي إلى 86,370,837 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 49,480,000 دينار كويتي).
2- زيادة الاحتياطي الاختياري من 28,573,486 دينار كويتي إلى 30,808,160 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2018/12/31
رابعاً: إعادة تعيين كلاً من السيد وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (آرنست ويونغ)، والسيد بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) كمراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
خامساً: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في :2019/12/31
1- الشيخ د. خالد مذكور المذكور.
2 - الشيخ مصطفى سيد حسن الزلزلة.
3 - الشيخ علي محمد حجي الجدي.
4 - الشيخ د. عبد العزيز خليفة القصار.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في 18 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق: 21 يوليو 2019 م
قرار رقم 139/1 – ر / 2019
محافظ بنك الكويت المركزي:
– بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
– وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
– واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي المتحد المنعقدة بتاريخ 2019/3/25.
– وبناءً على كتاب البنك الأهلي المتحد المؤرخ 2019/7/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي المتحد:
أولاً : زيادة الاحتياطي القانوني من 91,759,993 دينار كويتي إلى 97,146,787 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 12,882,507 دينار كويتي).
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2018/12/31
ثانياً: زيادة رأس المال من 196,450,590 دينار كويتي إلى 206,273,120 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2018/12/31
ثالثاً : إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 على النحو التالي :
1- الدكتور خالد مذكور المذكور .
2- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار .
3- الدكتور عصام خلف العنزي.
4- الدكتور علي إبراهيم الراشد.
رابعاً : إعادة تعيين كلاً من السيد بدر عبدا لله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيد وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (آرنست ويونغ) كمراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
خامساً: تعيين السيد رائد محمد حمد النصف عضواً بمجلس إدارة البنك لاستكمال الدورة الحالية (2018-2020) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بدلاً من الشيخ عبد الله جابر الأحمد الصباح.
سادساً: انتخاب السيد رائد محمد حمد النصف نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك اعتباراً من 2019/5/16.
سابعاً : تقاعد السيد ريتشارد وليام جروفس من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك اعتباراً من 2018/12/20.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 18 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 21 يوليو 2019 م
قرار رقم 1/ 140 - ر/ 2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الملك الضماري للصرافة المؤرخ 2019/7/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملك الضماري للصرافة :
• زيادة رأس مال الشركة من 1,250,000 دينار كويتي إلى 1,550,000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في 19 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق: 23 يوليو 2019 هـ