إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة الخليجي الاسلامي .

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1709 · 19 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (138) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة الخليجي الإسلامي

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة الخليجي الإسلامي رقم (2022/0002/LCIS) الصادرة بتاريخ 2022/01/19؛

وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق وفرة الخليجي الإسلامي؛

وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة الخليجي الإسلامي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/01/17

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في: 14 أكتوبر 2024 م

قرار رقم (139) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو للسوق النقدي

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو للسوق النقدي رقم (2022/0001/LCIS) الصادرة بتاريخ 2022/01/16؛

وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كامكو للسوق النقدي؛

وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو للسوق النقدي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/01/16.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في: 14 أكتوبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي