قرار رقم 40 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات
قرار رقم (40) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات رقم (LCIS/2015/0017) الصادرة بتاريخ 2018/05/11؛
- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق وفرة للسندات؛
- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/03/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/05/11.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 31 مارس 2021 م