قرار رقم (138) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة الخليجي الإسلامي
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة الخليجي الإسلامي رقم (2022/0002/LCIS) الصادرة بتاريخ 2022/01/19
وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق
وفرة الخليجي الإسلامي؛
وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة الخليجي الإسلامي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/01/17
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم محمد المضف
صدر في 14 أكتوبر 2024 م