إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 39 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة

قرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة رقم (LCIS/2015/0016) الصادرة بتاريخ 2018/05/11؛

- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق وفرة؛

- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/03/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/05/11.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 31 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي