قرار رقم 39 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة
قرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة رقم (LCIS/2015/0016) الصادرة بتاريخ 2018/05/11؛
- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق وفرة؛
- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/03/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/05/11.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 31 مارس 2021 م