مرسوم رقم 202 لسنة 2022 بتعيين نائبين لمدير عام وكالة الأنباء الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الإعلام والثقافة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين نائباً لمدير عام وكالة الأنباء الكويتية بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1- محمد راشد محمد المناعي.
2- عصام ناصر يوسف الغانم.
مادة ثانية على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 31 أكتوبر 2022م