إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,946
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2026 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2026/2027

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2026 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2026/2027

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 300,000 د.ك (ثلاثمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 13,422,000 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2027 لميزانية وكالة الأنباء الكويتية بمبلغ 13,122,000 د.ك (ثلاثة عشر مليونا ومائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2026.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447 هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 52]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي