إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 136 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / مطابع الازدهار (هدى سعد سالم الطويل) الكائنة بكامل سرداب القسيمة رقم (1387) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والقسيمة تابعة شركة نيورك العقارية ذ. م. م - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 136 ) لسنة 2022

في شأن اغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (1678) المحرر بتاريخ 2022/6/28 المتضمن ارتكاب المستأجر / مطابع الازدهار ( هدى سعد سالم الطويل) والقسيمة تابعة / شركة نيوورك العقارية ذ.م.م – المخالفات التالية:

- مزاولة نشاط الطباعة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة ( مخالفة المادة (16) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنه 2014 وتعديلاته).

- يوجد مخالفات صناعية سائلة ويتم تصريف على شبكة وزارة الأشغال العامة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 7 / 6 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / مطابع الازدهار ( هدى سعد سالم الطويل ) الكائنة بالكامل سرداب القسيمة رقم (1387) – بمنطقة الري – قطعة (1) – والقسيمة تابعة شركة نيوورك العقارية ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 3 أغسطس 2022 م

قرار رقم هـ ع ص ( 137 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة مقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (108/A) المحرر بتاريخ 2022/1/5 المتضمن ارتكاب / مصنع حراير لإنتاج الملصقات المنسوجة وتطريز الشعارات والنقوش على الملابس ( شركة ينابيع الخليج للتجارة العامة والمقاولات) - عادل أحمد العون وشريكه - المخالفة التالية:

- العمل متوقف والمصنع مغلق.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/7/18 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (466/2022/10) المنعقد بتاريخ 2022/7/27

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع حراير لإنتاج الملصقات المنسوجة وتطريز الشعارات والنقوش على الملابس ( شركة ينابيع الخليج للتجارة العامة والمقاولات) - عادل أحمد العون وشريكه.

الكائن بالقسيمة (D229) بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (5) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 15 أغسطس2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي