قرار رقم 112 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / القسيمة رقم (1406) - الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) العائدة للسادة / شركة مطابع الخط - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها .
قراررقم 112 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
112 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 112 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / القسيمة رقم (1406) - الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) العائدة للسادة / شركة مطابع الخط - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها .1 / 1