الكويت اليوم العدد 1714 السنة السبعون 48 أ الأحد 22 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/11/24م
قرار رقم هـ ع ص (111) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A1/105) المحرر بتاريخ 2024/6/10 المتضمن ارتكاب / شركة
حسن صفر وأولاده للمواد الإنشائية أحمد حسن صفر وشركاه -
المخالفة التالية:
مزاولة نشاط صناعي خاص بتقطيع الزجاج وتشكيله بالشطف
والبرم برخصة تجارية.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2024/9/30 490/2024/9) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (9) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية
قسيمة رقم (73) - قطعة (أ) - العائدة للسادة / شركة حسن صفر
وأولاده للمواد الإنشائية والمقاولات أحمد حسن صفر وشركاه)
حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 10 نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (112) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A3/71) المحرر بتاريخ 2024/6/3 المتضمن ارتكاب / شركة
مطابع الخط – المخالفة التالية:
العمل قائم لأعمال الطباعة بدون ترخيص صناعي بالدور الأرضي
بمساحة 247م2.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/ 8 / 19 يفيد بأن
المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2024/ 9 / 30 490/2024/9) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (1406) - الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1)
العائدة للسادة / شركة مطابع الخط - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار
المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 10 نوفمبر 2024م