بلدية الكويت
قرار إداري رقم 142 /2026 GM بشأن تغيير عنوان مكتب / محمد العدواني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد دخين عبد الله العدواني
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بـإصـدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعـلـى الـقـرار الإداري رقـم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تـشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعـلـى الـقـرار الإداري رقـم (2022/375) المؤرخ في 2022/12/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2026) بتاريخ 2026/5/15.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة بتاريخ 2026/5/11 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في 2026/5/11 بتغيير عنوان مكتب / محمد العدواني للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / محمد دخين عبد الله العدواني.
من العنوان السـابق: محافظة: الفروانية – منطقة الرقعي – قطعة رقم (15) – قسيمة رقم (52) – الدور الأول – مكتب رقم (1).
إلى العنوان الحالي: محافظة: الفروانية – منطقة الرقعي – قطعة رقم (2) – قسيمة بلوك (ج) حسـب م /30099 – الدور الأول – مكتب رقم (13).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشـره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 22 يونيو 2026م