الكويت اليوم العدد 1418 السنة الرابعة والستون 19 الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ - 11 /2018/11 م قرار رقم (136) لسنة 2018 بشأن تعديل المادة رقم (5-3-2) والنماذج أرقام
(1) و (3) و (4) و (5) للملحق رقم (2) من
الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (32) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/10/10؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ : 2018/10/31
ملحق القرار رقم (136) لسنة 2018
بشأن
تعديل المادة رقم (5-3-2) والنماذج أرقام (1) و (3) و (4) و
(5) للملحق رقم (2) من الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الكويت اليوم العدد 1418 السنة الرابعة والستون 20 الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ - 11 /11/ 2018 م
| الكتاب | الفصل | المادة | قبل التعديل | بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| السابع (أموال العملاء وأصولهم) | الخامس (قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) | (2-3-5) تقارير هيئة أسواق المال | يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير دورية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته، أو للحفظ وذلك وفق النماذج المرافقة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها: |
1. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قام الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال الشهر، وذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية كل شهر.
2. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة. فضلاً عن ما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
3. تقرير يوضح التداولـات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل شهر.
4. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية كل شهر.
5. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين) على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية كل شهر. | يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته، أو لغرض الحفظ وذلك وفق النماذج المرفقة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها:
1. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قام الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال ربع السنة.
2. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة. فضلاً عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، خلال ربع السنة.
3. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، خلال ربع السنة.
4. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، خلال ربع السنة.
5. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين) على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، خلال ربع السنة.
وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة. | | السابع (أموال العملاء وأصولهم) | ملحق رقم (2) نماذج خاصة بالمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية | | يتم تعديل النماذج أرقام (1) و (3) و (4) و (5) الواردة في الملحق رقم (2) وفقاً لتعديل الوارد في المادة رقم (5-3-2) المذكورة أعلاه.
(مرفق النماذج أرقام (1) ، (3) ، (4) ، (5) المعدلة) |
**نموذج رقم (1)**
**تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قام الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها**
**(الشخص المرخص له إضافة اسم)**
**الربع ..... لسنة ..........**
تاريخ التقرير:
| م | رقم المحفظة الاستثمارية | اسم العميل | الرقم المدني / السجل التجاري | نوع العميل | جنسية العميل | آلية إدارة المحفظة الاستثمارية | تاريخ إنشاء المحفظة الاستثمارية | تاريخ إغلاق المحفظة الاستثمارية | ملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شخص طبيعي أو اعتباري | محفظة استثمارية بإدارة الشركة | محفظة استثمارية بإدارة العميل | محفظة استثمارية للملحوظ | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| * | يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق لدى هيئة أسواق المال، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة. |
الكويت اليوم العدد 1418 السنة الرابعة والستون 21 الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ - 11 /11/ 2018 م
نموذج رقم (3)
تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له (الشخص المرخص له إضافة اسم) الربع ..... لسنة .........
تاريخ التقرير:
آلية إدارة المحفظة الاستثمارية
عمليات الشراء
عمليات البيع
رقم المحفظة
الاستثمارية
اسم الموظف /
عضو مجلس
الإدارة
جنسية
العميل
المسمى
الوظيفي
محفظة
استثمارية
بإدارة الشركة
محفظة
استثمارية
بإدارة العميل
محفظة
استثمارية
للحافظ
تاريخ إنشاء
المحفظة
الاستثمارية
اسم
الورقة
المالية
التاريخ
الكمية
السعر
اسم
الورقة
المالية
التاريخ
الكمية
السعر
نوع
الورقة
المالية
رصيد
الأوراق
المالية
م
1
2
3
4
5
يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق لدى هيئة أسواق المال، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
*
نموذج رقم (4)
تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة (الشخص المرخص له إضافة اسم) الربع ..... لسنة .........
تاريخ التقرير:
نوع
العميل
آلية إدارة المحفظة الاستثمارية
تاريخ إنشاء
المحفظة
الاستثمارية
عمليات الشراء
عمليات البيع
نوع
العلاقة
نوع
الورقة
المالية
رصيد
الأوراق
المالية
م
رقم المحفظة
الاستثمارية
اسم
العميل
شخص
طبيعي أو
اعتباري
جنسية
العميل
محفظة
استثمارية
بإدارة
الشركة
محفظة
استثمارية
بإدارة
العميل
محفظة
استثمارية
للحافظ
اسم
الورقة
المالية
التاريخ
الكمية
السعر
اسم
الورقة
المالية
التاريخ
الكمية
السعر
1
2
3
الكويت اليوم العدد 1418 السنة الرابعة والستون 22 الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ - 11 /2018/11 م
4
5
يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة
عمليات الأسواق لدى هيئة
أسواق المال، وذلك خلال فترة لا
* تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
نموذج رقم (5)
تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين) على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة (الشخص المرخص له إضافة اسم) الربع ..... لسنة ..........
تاريخ التقرير :
نوع
العميل
آلية إدارة المحفظة الاستثمارية
عملايات الشراء
عملايات البيع
م
رقم المحفظة
الاستثمارية
اسم
العميل
شخص
طبيعي أو
اعتباري
رقم
جواز
السفر
جنسية
العميل
محفظة
استثمارية
بإدارة
الشركة
محفظة
استثمارية
بإدارة
العميل
محفظة
استثمارية
للحفظ
تاريخ إنشاء
المحفظة
الاستثمارية
اسم
الورقة
المالية
التاريخ
الكمية
السعر
اسم
الورقة
المالية
التاريخ
الكمية
السعر
نوع
الورقة
المالية
رصيد
الأوراق
المالية
1
2
3
4
5
يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة عمليات
الأسواق لدى هيئة أسواق المال، وذلك
* خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.