قرار وزاري رقم (604) لسنة 2018
بتعديل القرار الوزاري رقم (161) لعام 2012 بشأن إدراج سلعة التمور ضمن مواد البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (161) لعام 2012.
قـــــرر
المادة الأولى
يعدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (161) لعام 2012 على النحو التالي :
" تدرج مادة التمور إنتاج المزارع الكويتية وتعبئة المصانع الكويتية ضمن مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض وتوزع في فروع التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية".
المادة الثانية
يعدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (161) لعام 2012 على النحو التالي:
تحدد أسعار بيع مادة التمور كحد أقصى كما يلي:
| اسم الصنف | الوزن | سعر البيع للجمعيات | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|
| تمر برحي | كيلو | 0.550 | 0.560 |
| تمر خلاص | كيلو | 0.750 | 0.765 |
| عجينة التمور | كيلو | 0.600 | 0.610 |
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 14 صفر 1440 هـ
الموافق: 23 أكتوبر 2018 م
قرار إداري رقم (788) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار رقم (1455) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد جميع انواع الطيور الحية من ألمانيا.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية من ألمانيا وذلك بسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي WNF .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 8 أكتوبر 2018 م