إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 559 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية والسائل المنوى والاجنة من مملكة سوايزيلاند وذلك بسبب ظهور مرض طاعون الخيل الافريقى - مرض النجمة .

رقم التشريع وسنته

559 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

المادة الأولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لمدة ثلاثة أشهر لموظفي إدارة التأمين التالية أسماؤهم وهم على النحو التالي:

1. السيدة / إيمان إبراهيم الشوك مدير إدارة التأمين

2. السيد / راشد أحمد الرشدان رئيس قسم الإشراف والرقابة

3. السيد / علي حسين دشتي موظف من قسم الإشراف والرقابة

4. السيد / قاسم فاضل يعقوب موظف من قسم التنسيق والمتابعة

5. السيدة / ناديه عيد النصافي موظف من قسم الإشراف والرقابة

6. السيدة / أشراق عيسى الفيلكاوي موظف من قسم الإشراف والرقابة

المادة الثانية

-يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات أية مخالفات لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية ، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة وسطاء التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود الوثائق والمعلومات التي تساعدهم على أداء المهام و الاختصاصات التي يباشرونها ولهم كلما اقتضى الأمر طلب الاستعانة والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ

الموافق: 21 أغسطس 2017م

قرار رقم (559) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

-وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 1194 لسنة 2017 بشأن صدور تقرير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) يفيد بظهور طاعون الخيل الافريقي _ مرض النجمة (AHS) في مملكة سوازيلاند.

-وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية والسائل المنوي والأجنة من مملكة سوازيلاند وذلك بسبب ظهور مرض طاعون الخيل الافريقي -مرض النجمة.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 5 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 27 أغسطس 2017

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي