أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 559 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية والسائل المنوى والاجنة من مملكة سوايزيلاند وذلك بسبب ظهور مرض طاعون الخيل الافريقى - مرض النجمة .

قرار وزاري رقم 559 لسنة 2017
قرار وزاري رقم 559 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية والسائل المنوى والاجنة من مملكة سوايزيلاند وذلك بسبب ظهور مرض طاعون الخيل الافريقى - مرض النجمة .
🔍
قرار وزاري رقم 559 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية والسائل المنوى والاجنة من مملكة سوايزيلاند وذلك بسبب ظهور مرض طاعون الخيل الافريقى - مرض النجمة . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين