قرار وزاري رقم 559 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية والسائل المنوى والاجنة من مملكة سوايزيلاند وذلك بسبب ظهور مرض طاعون الخيل الافريقى - مرض النجمة .
قرار وزاريرقم 559 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
559 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 559 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية والسائل المنوى والاجنة من مملكة سوايزيلاند وذلك بسبب ظهور مرض طاعون الخيل الافريقى - مرض النجمة .1 / 1